قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تسمى الأستاذة إيناس طعم الله عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن الأستاذة فاطمة مغيث، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمى الأستاذة إيناس طعم الله عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن الأستاذة فاطمة مغيث، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون