قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021.
تنهى تسمية السيدة ندى الأشعل، مهندس عام، مديرة عامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، بصفة رئيس برنامج الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الصناعة) ابتداء من 22 مارس 2021.
تنهى تسمية السيدة ندى الأشعل، مهندس عام، مديرة عامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، بصفة رئيس برنامج الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الصناعة) ابتداء من 22 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون