Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تكلف السيدة إيناس سلامة، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة مواد التدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية لمواصفات وبرامج المرحلة الابتدائية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟