قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تكلف السيدة إيناس سلامة، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة مواد التدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية لمواصفات وبرامج المرحلة الابتدائية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
تكلف السيدة إيناس سلامة، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة مواد التدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية لمواصفات وبرامج المرحلة الابتدائية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون