قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تــمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 24 ماي 2021 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها باثنين وعشرين (22) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تــمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 24 ماي 2021 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها باثنين وعشرين (22) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون