قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى السيد أنيس بلحسن عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيدة سمية لحوار.
يسمى السيد أنيس بلحسن عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيدة سمية لحوار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون