قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تسمى الأستاذة كوثر بن عبد الغني عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الأستاذة سنية الحليوي، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمى الأستاذة كوثر بن عبد الغني عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الأستاذة سنية الحليوي، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون