قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 أفريل 2021.
يكلف السيد زكرياء داسي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بنابل ابتداء من 4 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد زكرياء داسي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بنابل ابتداء من 4 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون