Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والهياكل الراجعة لها بالنظرأو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والهياكل الراجعة لها بالنظر
أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
إنّ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية، والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي


ملحق
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية المعنية بالتبادل الالكتروني طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص:
وصل خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق تبادل بيني للمعطيات
وصل خلاص الضريبة على الشركات
الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات:
بطاقة التعريف الجبائي كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق تبادل بيني للمعطيات
في الوضعية

الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للتمويل:
ترخيص لإحداث مؤسسة تمويل صغير كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق عبر البريد الالكتروني
[email protected]
ترخيص للعمليات المتعلقة برأس مال أو أصول مؤسسات التمويل الصغير
ترخيص لعمليات تفريع النشاط أو الاندماج بين مؤسسات التمويل الصغير
ترخيص لإحداث شركة استثمار ذات رأس مال قار غير مقيمة
الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للديوانة:
ترخيص الوسيط لدى الديوانة كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق عبر البريد الالكتروني
[email protected]
ترخيص الانتفاع بنظام التحويل تحت المراقبة الديوانية للسوق المحلية
ترخيص استغلال مستودع خاص للحساب الشخصي
ترخيص استغلال مستودع خاص لحساب الغير
الوثائق الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين:
ترخيص مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق عبر البريد الالكتروني
[email protected]
ترخيص لتجاوز عتبات المساهمة في رأس مال مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

و/أو إعادة التأمين
موافقة مسبقة لعمليات تحويل محفظة عقود أو استيعاب أو إدماج مؤسسات تأمين و/أو إعادة تأمين
الوثائق الصادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار:
إيداع تصريح بالاستثمار كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق عبر البريد الالكتروني
[email protected]
التراخيص المسندة من قبل الهيئة التونسية للاستثمار في حالة السكوت
التراخيص المسندة من قبل التراخيص والموافقات المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار
الشروع في الإنجاز
مقرر إسناد امتيازات مالية
الدخول طور النشاط الفعلي
إذن صرف القسط الأول من منحة الاستثمار
إذن صرف القسط الثاني من منحة الاستثمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟