Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية، للإطارات الآتي ذكرهم، وفقا لبيانات الجدول التالي:

الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي كمال خليفة مهندس عام مدير الموارد العلفية والمراعي
لطفي بن محمود مدير الأشجار المثمرة والخضروات
الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية صلاح الدين الغضوي مدير التهيئة وتثمين المنشآت
محمد نوفل بنحاحا مدير تهيئة الفضاء الريفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟