Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أفريل 2021.
يسمى السيد كمال بن يونس متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء عوضا عن السيدة منى مطيبع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟