قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أفريل 2021.
يسمى السيد كمال بن يونس متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء عوضا عن السيدة منى مطيبع.
يسمى السيد كمال بن يونس متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء عوضا عن السيدة منى مطيبع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون