قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
يسمى الأستاذ مهدي قصيعة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بسوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ علي بن علي، وذلك ابتداء من 3 أكتوبر 2020.
يسمى الأستاذ مهدي قصيعة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بسوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ علي بن علي، وذلك ابتداء من 3 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون