Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
يسمى الأستاذ مهدي قصيعة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بسوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ علي بن علي، وذلك ابتداء من 3 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟