قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 16 مارس 2021.
تكلف السيدة فاتن العزابي حرم الجربي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة فاتن العزابي حرم الجربي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون