قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تسمى الأستاذة لمياء العيساوي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الأستاذة منية فرشيو، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمى الأستاذة لمياء العيساوي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الأستاذة منية فرشيو، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون