قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
يسمى السيد فائز خليع عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن الدكتور محمد مفتاح، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يسمى السيد فائز خليع عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن الدكتور محمد مفتاح، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون