قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
يسمى الأستاذ كمال بحري عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الأستاذ مهدي بلحاج صالح، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
يسمى الأستاذ كمال بحري عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الأستاذ مهدي بلحاج صالح، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون