قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تسمى الأستاذة شيراز عمروش عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الأستاذة هندة الشلي، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمى الأستاذة شيراز عمروش عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الأستاذة هندة الشلي، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون