قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 22 مارس 2021.
يكلف السيد برهان الدريدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة وذلك ابتداء من غرة مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد برهان الدريدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة وذلك ابتداء من غرة مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون