قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تسمى السيدة درة الذيب عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن السيدة منية الحشاني، وذلك ابتداء من 3 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة درة الذيب عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن السيدة منية الحشاني، وذلك ابتداء من 3 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون