Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس لسنة 2020.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تمّ تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصول 6 و7 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم التحقق الدوري الإجباري على أدوات القيس خلال سنة 2020 بوضع علامة تتكون من الحرف "م" متبوعة بالحرف اللاتيني "S" أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان صلوحية الوسم.
الفصل 2 ـ يتم التحقق الدوري إمّا بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس.
وتكلف الإدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري بمكاتبها القارة أو في المكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الولايات خلال المدة المنصوص عليها بالجدول "أ" الملحق بهذا القرار ووفقا للتواريخ التي ستتولى هذه الإدارات التنسيق بشأنها مع السلط المحلية والجهوية.

وتُجرى عمليات التحقق بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس حسب التواريخ وخلال المدة المتفق عليها بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمؤسسات المعنية، باستثناء موزعات الوقود ذات الإقامة الثابتة التي يضبط الجدول "ب" الملحق بهذا القرار تواريخها.
الفصل 3 ـ يتعين على ماسكي أدوات التعبئة أو أدوات الوزن ذات الاشتغال الأوتوماتيكي السهر على دقة وحسن اشتغال أدواتهم وذلك بالقيام دوريا برقابة إحصائية على وزن أو كيل المواد المعبأة.
ويتم تضمين هذه النتائج بدفاتر معدة للغرض، يتعين تقديمها عند أول طلب إلى الأعوان المكلفين بالرقابة والوسم.
كما يجب أن تتوفر في الأدوات المعدة للرقابة الإحصائية الخاصيات المترولوجية الملائمة طبقا للجدول "ج" المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير التجارة
عمر الباهي
ملحق
جدول "أ": مدة دورة التحقق على أدوات القيس بكل ولاية خلال سنة 2020
الولاية المدة (يوم) الولاية المدة (يوم) الولاية المدة (يوم)
تونس 40 جندوبة 25 تطاوين 20
أريانة 25 الكاف 30 مدنين 30
منوبة 30 باجة 35 قفصة 30
بن عروس 45 سوسة 45 توزر 20
نابل 45 المنستير 30 سيدي بوزيد 25
زغوان 25 القيروان 30 قابس 35
بنزرت 40 القصرين 25 قبلي 25
سليانة 20 المهدية 30
جدول "ب": فترات دورات التحقق على أدوات توزيع الوقود ذات الإقامة الثابتة
الشركة البترولية الفترة
شركة "طوطال" تونس من 6 جانفي إلى 13 مارس 2020
الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من 24 فيفري إلى 17 أفريل 2020
من 1 جوان إلى 17 جويلية 2020
شركة "أولا إنرجي تونس" من 13 جويلية إلى 25 سبتمبر 2020
شركة "فيفو انرجي" من 14 سبتمبر إلى 20 نوفمبر 2020
شركة "ستار أويل" من 2 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2020
جدول "ج": الخاصيات المترولوجية لآلات الوزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأة
تقسيمة آلة الوزن (غرام) قيمة المحتوى الاسمي للمادة المعبأة
0,1 مهما كان المحتوى الاسمي
0,2 ابتداء من 10 غرام
0,5 ابتداء من 50 غرام
1 ابتداء من 200 غرام
2 ابتداء من 2 كيلوغرام
5 ابتداء من 5 كيلوغرام
10 ابتداء من 10 كيلوغرام
20 ابتداء من 20 كيلوغرام
50 ابتداء من 50 كيلوغرام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟