أمر حكومي عدد 1151 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1151 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.
كلف السيد محمد المناعي، متفقد عام للشؤون الاقتصادية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 10 سبتمبر 2019.
كلف السيد محمد المناعي، متفقد عام للشؤون الاقتصادية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 10 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون