قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة رقية المعاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة رقية المعاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون