قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 ديسمبر 2019.
أنهي تكليف السيد أنيس بربوش، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، من مهام رئيس مصلحة التظاهرات الشبابية بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
أنهي تكليف السيد أنيس بربوش، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، من مهام رئيس مصلحة التظاهرات الشبابية بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون