قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 ديسمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية:
ـ السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، رئيسة،
ـ السيد محمد جلال الدين الزراد، عن وزارة شؤون الشباب والرياضة، عوضا عن السيدة فاطمة الجويني، عضو،
ـ السيدة سماح اليحياوي، ممثلة عن وزارة التربية، عوضا عن السيد لطفي بولعابة، عضو،
ـ السيدة ربح الشريف، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عوضا عن السيدة أنيسة الوحشي، عضو.
سمي الأشخاص الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية:
ـ السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، رئيسة،
ـ السيد محمد جلال الدين الزراد، عن وزارة شؤون الشباب والرياضة، عوضا عن السيدة فاطمة الجويني، عضو،
ـ السيدة سماح اليحياوي، ممثلة عن وزارة التربية، عوضا عن السيد لطفي بولعابة، عضو،
ـ السيدة ربح الشريف، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عوضا عن السيدة أنيسة الوحشي، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون