أمر حكومي عدد 1153 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1153 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019.
أنهي تكليف السيدة رافلة تاج حرم دلاجي، طبيب أول للمستشفيات، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ابتداء من 28 أكتوبر 2019.
أنهي تكليف السيدة رافلة تاج حرم دلاجي، طبيب أول للمستشفيات، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ابتداء من 28 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون