قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبين رئيسين لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019.
سمّي المراقبان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ السيدة بية خلبوص،
ـ السيدة نصاف الصالحي.
سمّي المراقبان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ السيدة بية خلبوص،
ـ السيدة نصاف الصالحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون