قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة فوزية بن دكوم حرم خليفي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المكلفة بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة فوزية بن دكوم حرم خليفي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المكلفة بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون