قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2019 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2019.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
وليد القدّي متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية بالإدارة الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
دنيا دبّاش حرم المانسي متفقد للمصالح المالية رئيس مصلحة متابعة تصرف مؤسسات وجمعيات الصغيرة بالإدارة الفرعية لمؤسسات التمويلات الصغيرة بإدارة التمويلات الصغيرة بوحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
وليد القدّي متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية بالإدارة الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
دنيا دبّاش حرم المانسي متفقد للمصالح المالية رئيس مصلحة متابعة تصرف مؤسسات وجمعيات الصغيرة بالإدارة الفرعية لمؤسسات التمويلات الصغيرة بإدارة التمويلات الصغيرة بوحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون