قرار من وزير العدل مؤرخ في 20 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 20 ديسمبر 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد علي بن خلفة، متصرف رئيس كتابة محكمة، مكلف بوظائف كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد علي بن خلفة، متصرف رئيس كتابة محكمة، مكلف بوظائف كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون