قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد إيهاب الطرابلسي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام كاهية مدير التشريع بإدارة التشريع التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد إيهاب الطرابلسي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام كاهية مدير التشريع بإدارة التشريع التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون