قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 نوفمبر 2019.
سمّي السيد كريم الشميلي عضوا ممثلا لولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد وسام القابسي.
سمّي السيد كريم الشميلي عضوا ممثلا لولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد وسام القابسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون