قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب اول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة عبير إبراهم، مهندس رئيس، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة المنستير.
كلفت السيدة عبير إبراهم، مهندس رئيس، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون