أمر حكومي عدد 1152 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1152 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة رافلة تاج حرم الدلاجي، طبيب أول للمستشفيات، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة بالنيابة ابتداء من 28 أكتوبر 2019.
سمّيت السيدة رافلة تاج حرم الدلاجي، طبيب أول للمستشفيات، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة بالنيابة ابتداء من 28 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون