قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة رشيدة العبروقي، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة رشيدة العبروقي، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون