قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام مفوضين بمكتبين لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زهير بن طالب متفقد مركزي للمصالح المالية مفوض من الدرجة الثالثة مكلف بمتابعة عمليات المراجعة بمكتب مراقبة أداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
محمد علي شيحة متفقد مركزي للمصالح المالية مفوض من الدرجة الثالثة مكلف بمتابعة عمليات المراجعة بمكتب مراقبة أداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام مفوضين بمكتبين لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زهير بن طالب متفقد مركزي للمصالح المالية مفوض من الدرجة الثالثة مكلف بمتابعة عمليات المراجعة بمكتب مراقبة أداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
محمد علي شيحة متفقد مركزي للمصالح المالية مفوض من الدرجة الثالثة مكلف بمتابعة عمليات المراجعة بمكتب مراقبة أداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون