قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب اول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
كلف السيد محرز بن بلقاسم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بدار المعلمين العليا.
كلف السيد محرز بن بلقاسم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بدار المعلمين العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون