قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رئيس مكتب مراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عبد الله المقرحي متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية
علي حمدي متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
الصادق الزاهي متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رئيس مكتب مراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عبد الله المقرحي متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية
علي حمدي متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
الصادق الزاهي متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون