Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 573 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 19 جوان 2019 المتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية والإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي) والتي تحتوي على ثلاث (3) قواعد حفظ وردت في صفحتين.
الفصل 2 ـ يتعين على المديرين العامين بالمصالح المعنية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة العمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ مديرة التصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفة بتحيين هذه الجداول طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟