قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 نوفمبر 2019.
سمّي السيد سمير الرايس عضوا ممثلا لولاية سيدي بوزيد بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد غسان الكسراوي.
سمّي السيد سمير الرايس عضوا ممثلا لولاية سيدي بوزيد بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد غسان الكسراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون