Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
الباب الأول
أحكام عامة
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القانون اختصاصات المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.
الفصل 2 ـ تُكوّن المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي، وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال العام.
وتمارس مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة.
الفصل 3 ـ تمارس المحاسبات مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالتسيير الذاتي وبالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة.
تخصّص الدّولة لمحكمة المحاسبات مقرا رئيسيا بتونس العاصمة وتضع على ذمّتها جميع الموارد اللازمة لحسن أداء مهامها بكامل تراب الجمهورية. وتلتزم المحكمة بحسن استعمال الموارد الموضوعة على ذمتها وفق القانون ومبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
الفصل 4 ـ على كل جهة عمومية أو خاصة مدّ المحاسبات دون تأخير بكل المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. وللمحكمة كذلك الحق في النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها.
ولا يمكن معارضة المحاسبات بالسرّ المهني أو البنكي. وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمّن معطيات ذات صبغة ّية فإن المحاسبات تتّخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها.
الفصل 5 ـ كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق
أو المعلومات الواجب موافاة المحاسبات بها يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 أفريل 2019.
الفصل 6 ـ تعدّ المحاسبات تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها وتحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما تعدّ عند الاقتضاء تقارير خصوصية.
ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولها أيضا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة.
الباب الثاني
اختصاصات المحاسبات
الفصل 7 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس المحاسبات اختصاصاتها خاصة إزاء:
1) الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
2) المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة
أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
3) الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.
4) الهيئات التعديلية.
الفصل 8 ـ لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فهي :
1) تقضي في حسابات المحاسبين العموميين ويمكن لها إمّا بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء نفسها مراجعة قرارات التصفية الإدارية لحسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي.
2) تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
3) تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 9 ـ تقضي المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.
الفصل 10 ـ تصرّح المحاسبات بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبينة بالقانون الأساسي للميزانية.
الفصل 11 ـ تساهم المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلّق بالرقابة على التصرّف.
الفصل 12 ـ تساعد المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق وفق الصيغ المبينة بهذا القانون.
ويتولّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بطلب من إحدى لجان مجلس نواب الشعب أو بمبادرة منه تقديم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.
الفصل 13 ـ تتولى المحاسبات تقدير نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة
أو أو ضمان أو اختصاص. ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبيّنة بالباب السابع من هذا القانون.
الفصل 14 ـ تشمل رقابة المحاسبات أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بالالتزامات المحمولة عليهم.
الفصل 15 ـ تتولّى المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللاّزم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.
وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل أو تتولّى تبليغها إلى المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.
الفصل 16 ـ تتولى المحاسبات متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها وفق الصيغ المقرّرة للرقابة على التصرّف.
الفصل 17 ـ تقضي المحاسبات بتسليط الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 18 ـ تقضي المحاسبات وتباشر رقابتها بصفة لاحقة اعتمادا على المستندات المقدّمة إليها وعلى عين المكان. وتجرى أعمال الرقابة الميدانية بعد إعلام الجهة الخاضعة للرقابة كتابيا.
يمكن لمحكمة المحاسبات إجراء رقابة في صورة توفّر معلومات جدّية في وجود شبهة سوء تصرّف أو فساد. وتقدّر المحاسبات جدّية هذه المعلومات.
الفصل 19 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.
وفي هذه الحالة يتم نشر الاتفاقية ذات العلاقة وجوبا بالموقع الرسمي للمحكمة وذلك قبل القيام بالمهمة ما لم يتعارض ذلك مع بنود الاتفاقية.
الباب الثالث
تنظيم المحاسبات
الفصل 20 ـ قضاة المحاسبات هم الآتي ذكرهم :
- الرئيس الأوّل.
- الرئيس الأول.
- رؤساء الدوائر الاستئنافية.
- رؤساء الدوائر المركزية.
- رؤساء الدوائر الجهوية.
- المقرّر العام.
- الكاتب العام.
- رؤساء الأقسام.
- المستشارون.
- المستشارون المساعدون.
لدى المحاسبات جزء من القضاء المالي ويُؤمّن وظائفها الدولة العام يساعده وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدون.
ويتولى كتبة ومساعدو القضاء المالي تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضاتها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.
الفصل 21 ـ يسمّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
يسهر الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات على سير أعمالها والتنسيق بين مختلف هيئاتها ويتولى التسيير الإداري والمالي للمحكمة بمساعدة كاتب عام وذلك إضافة إلى ما أوكله له القانون من صلاحيات.
ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقظة الاستراتيجية.
الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن حق الإمضاء.
الفصل 22 ـ يُسمى الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها.
ويساعد الرئيس الأول الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقّت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن بعضا من صلاحياته إلى الرئيس الأول.
الفصل 23 ـ يسمّى الدولة العام لدى المحاسبات من بين قضاتها.
يمثّل الدولة العام لدى المحاسبات وله سلطة على سائر أعضاء لديها.
وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى الدولة الأقدم في خطته نيابته.
الفصل 24 ـ تسهر على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.
وتكلّف لدى المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.
وتتولى النيابة العمومية :
• السهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
• تقديم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار المحاسبات.
• إثارة في مادة زجر أخطاء التصرف وفي مادة تسليط الخطايا بعنوان القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وفي ما يُسند لمحكمة المحاسبات طبق قوانين خاصة بناء على مذكرة إحالة.
• رفع، نيابة عن الدّولة، الطّعون الموجّهة ضدّ أحكام المحاسبات.
• لفت نظر السّلط الإدارية إلى المخالفات التي يُكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.
• طلب التصريح بالتصرف الفعلي وطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.
• المحاسبين والسّلط الإدارية بالأحكام الصّادرة عن المحاسبات.
• طلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
• إحاطة ممثلي النّيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العام علما بكلّ الأفعال التي تختصّ هذه المحاكم بزجرها وإعلام السلط الإدارية المعنية والمكلف العام بنزاعات الدولة بذلك.
الفصل 25 ـ على كل من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة والهيئة التعقيبية والدوائر والأقسام الاستماع إلى الدولة العام ووكلاء الدولة كلما طلبوا ذلك.
الفصل 26 ـ تجتمع المحاسبات وتتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي في إطار الهيئات التالية :
- الهيئة التعقيبية
- الدوائر الإستئنافية
- الدوائر الإبتدائية المركزية والجهوية
- الأقسام
وتتداول المحاسبات في نطاق مرجع نظرها الرقابي في إطار الهيئات التالية :
- الجلسة العامة
- الدوائر المركزية والجهوية
- الأقسام
- التقرير والبرمجة.
الفصل 27 ـ يضبط الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بقرار منه، بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:
- عدد الدوائر الاستئنافية.
- عدد الدوائر المركزية.
- عدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر الترابي لكل منها.
- عدد الأقسام صلب كل دائرة.
- عدد وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.
ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات باقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر الابتدائية المركزية والجهوية.
الفصل 28 ـ تكون الجلسات الحكمية علنية إلا في الحالات التي يرى فيها رئيس الهيئة الحكمية ضرورة سريتها للحفاظ على النظام العام.
الفصل 29 ـ تتركب الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من:
- الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
- الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
- رؤساء الدوائر الاستئنافية.
- رؤساء الدوائر المركزية.
- رؤساء الدوائر الجهوية.
- المقرر العام.
- الكاتب العام.
- رؤساء الأقسام.
- المستشارين.
ويحضر الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.
ولوكيل الدولة العام لدى المحاسبات ووكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حقّ التصويت.
والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.
الفصل 30 ـ تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول
أو من ثلث أعضائها و يترأس جلساتها الرئيس الأول.
ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وعند تعذر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأجيل الإجتماع لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط.
وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
الفصل 31 ـ تتولى الجلسة العامة :
? ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات
? ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصية
? ضبط التقرير المتعلق بمشروع غلق وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.
? ضبط التقرير المتعلق بالتصديق على صحة حسابات الدولة وسلامتها
? المصادقة على مشروع ميزانية المحاسبات
? النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلث أعضائها.
الفصل 32 ـ تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت.
ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة الهيئة التعقيبية الرئيس الأول.
وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون.
الفصل 33 ـ تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.
ويشترط ألا يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.
ولا يمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتمّ اتّخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.
الفصل 34 ـ تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها
أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد الجلسة العامة.
وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة
أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية. كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.
وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.
الفصل 35 ـ تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصلين 28 و30 من هذا القانون.
الفصل 36 ـ تتركب التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام ووكيل الرئيس الأول ورؤساء الدوائر والمقرّر العام والكاتب العام.
ويمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى حضور التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء المحكمة يرى فائدة في حضوره.
وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وذلك طبقا للشروط المنصوص عليهـا بالفصل 30 من هذا القانون. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة اللجنة الرئيس الأول.
وتتولى اللجنة النظر في:
• مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر.
• مشاريع التقارير المعدّة للنشر.
• كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.
الفصل 37 ـ يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر.
الفصل 38 ـ يتولّى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأوّل في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلّف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.
ويضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بأمر حكومي، بإقتراح من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
الفصل 39 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات الاستعانة بخبراء يتمّ تعيينهم وفق شروط تضبط بقرار من الرئيس الأوّل.
الفصل 40 ـ المحاسبات ذات معنوية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. تخصص الدولة لفائدة المحاسبات سنويا اعتمادات على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها وفي إطار التوازنات العامة لميزانية الدولة.
تناقش المحاسبات ميزانيتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
تلتزم المحاسبات باعتماد الشفافية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وتتمتع المحاسبات بحرية التصرف في مواردها وفق القانون وقواعد الحوكمة الرشيدة.
تعتبر المحاسبات مهمة خاصة وترصد لذلك اعتمادات بميزانياتها السنوية يتم تبويبها حسب برامج خصوصية تجسّم مهامها القضائية والرقابية والمساندة. ويتم ضبط البرامج الخصوصية بمقتضى قرار صادر عن الرئيس الأول بعد الجلسة العامة للمحكمة.
الفصل 41 ـ تخضع العمليات المالية لمحكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل تتركب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه يعدّان تقريرا يتمّ رفعه إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء.
الباب الرابع
القضاء في الحسابات
القسم الأوّل
القضاء في حسابات المحاسبين العموميين
الفرع الأوّل
المشمولات
الفصل 42 ـ تقضي المحاسبات في الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها أن المحاسبين متوازنو الحساب أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمتهم. وتصرّح المحكمة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم وتلزمهم في الحالة الثالثة بدفع ما تخلّد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون.
الفصل 43 ـ لا يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض الدفوعات التي قام بها المحاسبون العموميون بمقتضى أذون بالدفع تمّت وفقا للإجراءات المقرّرة وتحمل اعتراف الطرف القابض.
الفصل 44 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات أن تقضي بعدم تعمير ذمة المحاسب العمومي إذا ما تبيّن لها أنّ الإخلال المنسوب إليه لم يتسبب في حصول ضرر مالي للدولة أو المؤسّسة العمومية
أو الجماعة المحلية. بيد أنّه يمكن للمحكمة في تلك الحالة أن تحمّله مبلغا لا يتجاوز مقدارا يتمّ ضبطه بأمر حكومي.
الفصل 45 ـ في صورة ما إذا تسبّب الخطأ المرتكب من المحاسب في ضرر مالي للدّولة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية فإنّ المحاسبات تقضي بتعمير ذمّة المحاسب في حدود الحاصل.
وفي صورة انتفاع المحاسب العمومي بالعفو وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، فإنه يتمّ في جميع الحالات تحميله مبلغا لا يقلّ عن ضعف المقدار المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.
الفصل 46 ـ تقضي المحاسبات بعدم المحاسب العمومي عن الديون التي سقطت بالتقادم بحكم القانون بالرغم من استيفائه لجميع الإجراءات الرامية إلى استخلاصها.
الفصل 47 ـ لا يتحمّل المحاسب العمومي بالنيابة
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن [1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
فقدان الحق في متابعة المطالبة بسبب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية.
الفصل 48 ـ لا يُمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرفه بحكم من
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وتبرأ ذمة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتمّ خلال المدة المذكورة تبليغه قرارا بتعمير ذمته.
الفصل 49 ـ تنظر الوزارة المكلّفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مبلغا يتم ضبطه بأمر حكومي بعد
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 50 ـ كل شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك قانونيّا يعتبر محاسبا بموجب ذلك. وتؤدي التصرّفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرّفات القانونية.
الفرع الثاني
تقديم الحسابات
الفصل 51 ـ على كل محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها.
الفصل 52 ـ في صورة الإخلال أو التأخير غير المبرّر بعذر شرعي أو قوّة قاهرة من قبل المحاسب في تقديم الحساب
أو الوثائق أو المعلومات التي تطلبها
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 53 ـ يوجّه المحاسبون الخاضعون مباشرة لقضاء
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 54 ـ تسجّل الحسابات بكتابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 55 ـ تمسك
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 56 ـ في صورة عدم تقديم الحسابات أو تقديمها بتأخير، يمكن للوزير المكلّف بالماليّة أن يكلّف وجوبا أعوانا يتولّون إعدادها وتقديمها باسم المحاسبين وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليّتهم.
الفصل 57 ـ على المحاسبين أو وكلائهم أو من كلّفه الوزير المكلف بالمالية وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحّتها كما يجب عليهم أن يؤرّخوا ويمضوا هذه الحسابات.
وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتّشطيبات.
ولا يمكن إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه.
الفصل 58 ـ لا يمكن الحكم في أيّ حساب مالم يكن مهيّئا للنّظر فيه.
وليكون كذلك يجب أن تتوفّر فيه الشّروط المقرّرة أعلاه وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونيّة والوثائق المبرّرة له. وإذا قدّم حساب غير مهيء للنّظر فيه فإنّ الآجال تجري ضدّ المحاسب الذي يتعرّض عندئذ للعقوبات المسلّطة على المتأخّرين.
الفرع الثالث
التحقيق
الفصل 59 ـ يعيّن رئيس الدّائرة المختصّة بالنّسبة إلى كلّ حساب قاضيا مقررا يتولّى التحقيق في الحساب وتقديم تقرير في شأنه.
الفصل 60 ـ يتوّلى القاضي المقرر مراجعة الوثائق المدعمة للحسابات ويطالب المحاسبين بتقديم ما وقع السهو عنه. ويمكن له مكاتبة المحاسبين وغيرهم من الأعوان العموميين عن طريق رئيس الدائرة المختصة. كما يتسنى له عند الاقتضاء، التنّقل على عين المكان.
ويؤدي امتناع المحاسب العمومي عن تقديم الوثائق
أو التوضيحات المطلوبة من قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون وذلك استنادا إلى تقرير يعدّه المقرر في شأن الحساب يحال من قبل رئيس الدائرة المختصّة إلى
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 61 ـ يحرر القاضي المقرّر بعد إتمام النّظر في الحساب تقريرا يبيّن فيه الملاحظات ويقدّم فيه المقترحات التي يراها ملائمة، سواء كان ذلك بالنّسبة إلى المتّصرفين أو إلى المحاسبين. ويحال هذا التقرير إلى المعنيين بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية.
ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى الشهرين من تاريخ إعلامها، بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة. ويمكن للمحاسبين خلال هذا الأجل الاطلاع على ملف التحقيق وتسلم نسخة من الوثائق المضمنة به بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الدائرة المختصة.
وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.
الفصل 62 ـ يحيل رئيس الدائرة المختصة وجوبا على
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 63 ـ ترجع
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
أو بتصريح تعلن فيه أن ليست لديها ملحوظات تقدّمها في الموضوع.
الفرع الرابع
الحكم
الفصل 64 ـ تعرض التّقارير على الدّائرة المختصّة حسب تاريخ إيداعها لدى كتابة الدائرة المختصّة ما لم يقرّر رئيسها إعطاء أولويّة الحكم لقضيّة أكيدة.
الفصل 65 ـ يتمّ استدعاء الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة.
بعد الاستماع إلى ملاحظات القاضي المقرّر وإلى ملحوظات ممثل
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 66 ـ يمكن لرئيس الهيئة الحكمية ان يوجه أسئلة إلى المتقاضي أو محاميه، وله أن يأذن لأعضاء الهيئة الحكمية ولممثل
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 67 ـ تجري المفاوضات حول كلّ اقتراح على التّوالي وذلك دون مشاركة ممثّل
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
وتصدر أحكام المحكمة ابتدائيا ويتمّ الطعن فيها بالاستئناف وفق الشروط الواردة بهذا القانون. وترسل المحكمة نسخا من أحكامها الباتة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها.
الفصل 68 ـ على إثر الجلسة يتولى رئيس الهيئة الحكمية
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 69 ـ تصدر أحكام
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
ويتضمّن كل
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
- أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم.
- بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية.
-
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- ملخص أقوال الأطراف.
- الوقائع وتكييفها القانوني.
- منطوق الحكم.
- بيان درجة الحكم.
- بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وإمضاءاتهم.
- تاريخ صدور الحكم.
الفرع الخامس
الإعلام بالأحكام وتنفيذها
الفصل 70 ـ يسلّم الكاتب العامّ نسخا من الأحكام للنيابة العمومية حال إيداعها. كما يسلّم نسخا منها إلى الأطراف المعنيّة الأخرى كلّما طلبت منه ذلك. وتسلّم النّسخ المعدّة للإعلام بالحكم مجانا.
الفصل 71 ـ تتولى
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب العمومي أو إلى آخر مقر معلوم له.
الفصل 72 ـ تبلّغ
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
الفصل 73 ـ إنّ المحاسبين الذين صدر في شأنهم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها
الفصل 74 ـ تنفّذ الأحكام الصادرة بتعمير ذمّة المحاسبين
أو بترك مبالغ بذمتهم ما لم يقع الإسعاف بالتأجيل المقرر طبقا للشروط المبيّنة بهذا القانون.
الفصل 75 ـ ينجرّ عمّا يتخلّد أو يُترك بالذّمّة فائض يجري حسابه على قاعدة النّسبة المائويّة القانونيّة ابتداء من تاريخ حدوثه إن كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الوقتي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض
أو رفض مصاريف.
الفصل 76 ـ لا يمكن إبراء المحاسبين الصّادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذّمّة أو بترك مبالغ بالذمّة ما لم يدفعوا كامل المبلغ المطالبين به من حيث الأصل والفائض أو مالم يتحصّلوا على طرحه طبقا للشّروط التي نصّ عليها القانون.
الفصل 77 ـ تصرّح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيّا وبإطلاقهم من قيد تصرّفهم وذلك بعد
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
الفرع السادس
طرق الطعن
أ- مراجعة قرارات السلطة الإدارية
الفصل 78 ـ يجوز للمحاسبين وللممثّلين القانونيّين للمؤسّسات العموميّة والجماعات المحليّة القيام لدى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 79 ـ يرفع الطّعن بعريضة معلّلة تعدّ في نظيرين يوجّه أحدهما إلى السّلطة التي صدر عنها القرار المطعون فيه والآخر إلى كتابة المحكمة.
الفصل 80 ـ الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لدى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 81 ـ توجّه السّلطة الإدارية الصّادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 82 ـ يقع البتّ في طلب الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في ضوء
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
وتحال جميع التقارير المتعلقة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية على
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 83 ـ ترفض
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 84 ـ تصدر
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
ب ـ الاستئناف
الفصل 85 ـ يمكن للمحاسب العمومي أو كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو رئيس الجماعة المحلية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ تسلّم
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
ويقدم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف.
والاستئناف يوقف التنفيذ.
الفصل 86 ـ يقع البتّ في طلب الاستئناف على ضوء
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الفصل 87 ـ تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 88 ـ ترفض المحكمة الطعن إذا لم يحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو إذا كان غير مبرر.
ج- التعقيب
الفصل 89 ـ يمكن للمحاسب العمومي
وسيلة انتصاف تسمح لك بالطعن في قرار المحكمة الذي تعتبره مخالفًا للقانون أو عندما لا يتم احترام الإجراء
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن للنيابة العمومية من تلقاء نفسها أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو من الممثل القانوني للجماعة المحلية أن تقدم مطلبا في التعقيب.
ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب التعقيب. والتعقيب لا يوقف التنفيذ.
الفصل 90 ـ يقع النظر في
وسيلة انتصاف تسمح لك بالطعن في قرار المحكمة الذي تعتبره مخالفًا للقانون أو عندما لا يتم احترام الإجراء
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
وتبتّ الهيئة التعقيبية في هذه المادة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصلين 65 و66 من هذا القانون.
الفصل 91 ـ تبت الهيئة التعقيبية في كافة المطاعن وتصرّح برفضها إذا لم تحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو كانت غير مبررة.
وإذا قضت الهيئة بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى دائرة استئنافية أخرى وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.
الفصل 92 ـ إذا تم
وسيلة انتصاف تسمح لك بالطعن في قرار المحكمة الذي تعتبره مخالفًا للقانون أو عندما لا يتم احترام الإجراء
د ـ مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة
الفصل 93 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات رغم صدور
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
يتكون من شرح ما أدى إلى اتخاذ القرار
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 94 ـ طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الأحكام.
غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الوزير الذي يهمه الأمر وممثل المؤسسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية.
الفصل 95 ـ يقع البتّ في طلب مراجعة الأحكام الصادرة عن
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
وتحال جميع التقارير المتعلقة بالمراجعة على
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 96 ـ ترفض
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وفي صورة قبول طلب المراجعة فإن
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
القسم الثاني
التصرفات الفعلية
الفصل 97 ـ ترفع
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 98 ـ تحال جميع التقارير المتعلقة بالتصريح بالتصرفات الفعلية على
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 99 ـ ترفض
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وإذا ثبت وجود تصرّف فعليّ فإنّ المحكمة تبت في حساب هذا التّصرّف حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.
ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلّط على المحاسب الفعلي خطية يتراوح مبلغها بين مائتي دينار وألفي دينار.
القسم الثالث
إثارة الاختصاص
الفصل 100 ـ يجوز لمحكمة المحاسبات اعتمادًا على
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 101 ـ يقع الإعلام بالأحكام المتعلّقة بإثارة الاختصاص حسب الشّروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى كلّ من السّلطة الإداريّة المكلّفة بتصفية الحساب وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر وإلى المحاسب وإلى ممثّل المؤسّسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.
الفصل 102 ـ توجه السلطة الإدارية المكلفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعمة لها إلى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 103 ـ يقع البتّ في الحسابات التي أثير الاختصاص في شأنها حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.
الفصل 104 ـ يقع إعلام
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 105 ـ تحال الحسابات والوثائق المدعّمة لها والمتعلّقة بالتّصرّفات التي وقعت تصفيتها من طرف السّلطة الإداريّة إلى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
القسم الرابع
الخطايا
الفصل 106 ـ تقضي
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 107 ـ تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 108 ـ في صورة الحكم بالخطية فإن
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
ويمكن الطعن في الأحكام القاضية بتسليط الخطايا وفق نفس الشروط المنصوص عليها في خصوص الطعن في الأحكام الصادرة بعنوان القضاء في الحسابات.
الفصل 109 ـ يقع
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
الفصل 110 ـ لا يمكن إبراء المحاسبين العموميين المحكوم عليهم بالخطيّة إبراء تاما ونهائيّا إلاّ بعد تسديدها أو طرحها.
الباب الخامس
زجر أخطاء التصرف
القسم الأوّل
الأشخاص الخاضعون وأخطاء التصرف
الفصل 111 ـ تتولى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
أو غير مباشرة، نسبة 50 بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما تتولى زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية.
كما يخضع لقضاء
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 112 ـ تنقضي المسؤولية في مادة زجر أخطاء التصرف بالتقادم أو بوفاة المدّعى عليه.
الفصل 113 ـ تعتبر أخطاء تصرف على معنى هذا القانون :
- كل عمل تصرف يترتب عنه عدم
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
- كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل عمل تصرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
- إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
-
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
- مخـالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
- مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.
وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها.
القسم الثاني
العقوبات
الفصل 114 ـ يعاقب كل شخص ثبتت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تصرف على معنى الفصل 113 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الخام السنوي الذي يمنح للمعني بالأمر في تاريخ ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية
أو الجزائية التي قد يستوجبها خطأ أو أخطاء التصرف المرتكبة.
الفصل 115 ـ تكتسي الخطايا المحكوم بها في مادة زجر أخطاء التصرف نفس صفات الخطايا المحكوم بها من قبل
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 116 ـ تتولى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
القسم الثالث
الإجراءات والتحقيق
الفصل 117 ـ ترفع
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
كما يخوّل رفع
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
- رئيس الجمهورية.
- رئيس أو أحد أعضاء مجلس نواب الشعب.
- رئيس الحكومة.
- الوزير المكلف بالمالية.
- الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم.
- رؤساء مجالس الجماعات المحلية.
- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلّة.
- رؤساء الهيئات التعديلية.
وتكون
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
الفصل 118 ـ توجّه عريضة
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تتضمّن العريضة وجوبا اسم المدّعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه الشخصي وصفته والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع وأسماء الشهود عند الاقتضاء.
تقدّم العريضة في أربعة نظائر توجّه ثلاثة منها إلى الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف.
الفصل 119 ـ لا يمكن رفع
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وفي حالة صدور
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
الفصل 120 ـ
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
وقف الإجراء بقرار من النائب العام
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
الفصل 121 ـ يعيّن رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف قاضيا مقررا للتحقيق في القضية ويتولى إعلام
الشخص الموجهة عليه الدعوى او الشخص المنتصب للمطالبة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 122 ـ التحقيق سري وللقاضي المقرر القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى كل الجهات العمومية أو الخاصة ذات العلاقة بالقضية وأن يطلب من كل شخص مادي أو معنوي مدّه بجميع الوثائق اللازمة للتحقيقات. وله أن يستمع للشهود بعد استدعائهم وتأديتهم لليمين وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
ويمكن للقاضي المقرر أن يتولى وفق الصيغ القانونية جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان. كما يمكن له تحت إمضاء الرئيس الأول للمحكمة طلب رأي الجهات المختصة.
ويمكن للنيابة العمومية بناء على طلب من القاضي المقرر أن تطلب من المحاكم العدلية نسخا من وثائق تتعلق بدعوى قضائية أخرى لها صلة بالوقائع
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
تشفع
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
مسؤول قضائي مسؤول عن حفظ السجلات وإدارة وثائق المحكمة.
وفي صورة إنابة محام له، يتولّى هذا الأخير تقديم ملاحظاته الكتابية صحبة ما لديه من
مستند يبرر قيدًا محاسبيًا واحدًا معزولًا أو ملخصًا يبرر مجموعة من العمليات
وإذا امتنع المدعى عليهم أو الشهود أثناء إجراءات التحقيق عن الاستجابة لطلبات القاضي المقرر يحرر هذا الأخير تقريرا في ذلك. وفي هذه الحالة يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعاقب الطرف المخل بخطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار دون أن يحول ذلك من تتبعهم أمام المحاكم المختصّة.
الفصل 123 ـ عند استكمال أعمال التحقيق يتولى القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تحرير
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الفصل 124 ـ يوجّه
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 125 ـ يعلم رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل ثلاثين يوما الإطلاع على عين المكان لدى كتابة المحكمة سواء بنفسه أو بواسطة محام على ملف القضية بما في ذلك ملحوظات النيابة العمومية. كما يمكن له الحصول على نسخ من مستندات الملف بناء على طلب كتابي يوجه إلى الدائرة المختصة.
تسجّل كتابة الدائرة تاريخ الإطلاع على ملف القضية الذي يجب أن يكون كاملا ومتضمّنا لجميع الوثائق المرقّمة.
الفصل 126 ـ وللمدعى عليه أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإطّلاع على الملف أو الحصول على نسخ من المستندات لتقديم مذكرة كتابية للدفاع وطلب إدراج شهود من اختياره وذلك بنفسه أو بواسطة محام.
الفصل 127 ـ لا يمكن لأي عضو بالمحكمة أن يتداول في القضية إذا كان تحت طائلة مانع من الموانع المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
سلوك يدعو أو يحرض على الكراهية، أو الإشمئزاز أو الإستحقار أو الإستهزاء الشديد بسبب عرق الشخص أو دينه.
القسم الرابع
الحكم
الفصل 128 ـ يأذن رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف بتضمين القضايا التي باتت جاهزة للحكم حسب الدور في سجل
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ويتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 125 من هذا القانون.
لا تؤجّل الجلسات بسبب تعذر حضور المدّعى عليه إلا مرة واحدة.
الفصل 129 ـ يدير رئيس الهيئة الحكمية المداولات والمرافعات ويحفظ النظام بالجلسات.
الفصل 130 ـ تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الّذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام.
ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تم قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.
ويتلو ممثل
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
كل الشهود الذين تقرر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء
اليمين التي يوجهها أحد الخصوم أو المتداعيين لخصمه الآخر حسما للنزاع القائم بينهما، إذا افتقد الدليل الذي يسمح به القانون لإثبات دعواه، محتكما لضمير وذمة ودين هذا الخصم.
اليمين التي يوجهها أحد الخصوم أو المتداعيين لخصمه الآخر حسما للنزاع القائم بينهما، إذا افتقد الدليل الذي يسمح به القانون لإثبات دعواه، محتكما لضمير وذمة ودين هذا الخصم.
الشخص الموجهة عليه الدعوى او الشخص المنتصب للمطالبة
أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثم تفتتح المفاوضات مباشرة.
الفصل 131 ـ تشرع الهيئة الحكمية في المفاوضات سرا دون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك القاضي المقرر ولا ممثل
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
الفصل 132 ـ تصدر الدائرة المختصة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتم فيها استدعاء المدّعى عليه أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافة أعضاء الهيئة.
ويمكن لأسباب جدّية التّمديد لنفس المدّة مرة واحدة في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معيّنة.
تصدر أحكام
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وتتولى
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
الفصل 133 ـ تصدر أحكام
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 134 ـ يتم إيداع مطلب الاستئناف في 4 نظائر لدى كتابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
يتم
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 135 ـ يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الفصل 136 ـ تنظر الدائرة الاستئنافية في قبول مطلب الاستئناف شكلا وإذا ما تم اعتبار هذا المطلب مقبولا من هذه الناحية فإنها تنظر في شأن المقتضيات المطعون فيها من حيث الأصل.
الفصل 137 ـ تتم
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
الفصل 138 ـ يمكن للمدعى عليه
وسيلة انتصاف تسمح لك بالطعن في قرار المحكمة الذي تعتبره مخالفًا للقانون أو عندما لا يتم احترام الإجراء
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
ويمكن للنيابة العمومية لنفس الأسباب وفي نفس الآجال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صادر عن أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 117 من هذا القانون أن يقدم مطلبا في التعقيب أمام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 133 و 134 من هذا القانون.
الفصل 139 ـ يتم البت في
وسيلة انتصاف تسمح لك بالطعن في قرار المحكمة الذي تعتبره مخالفًا للقانون أو عندما لا يتم احترام الإجراء
الفصل 140 ـ يمكن للأحكام الباتة الصادرة عن
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن [1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
متهم صدر ضده حكم قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
أو استعمال مكرر.
تحدد آجال تقديم مطلب المراجعة بخمس سنوات من تاريخ
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
الفصل 141 ـ يتم إيداع مطلب المراجعة من قبل
متهم صدر ضده حكم قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الفصل 142 ـ طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الفصل 143 ـ يخضع التحقيق والحكم في
إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها
الباب السادس
الرقابة على التصرّف
الفصل 144 ـ ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 145 ـ يتولى رئيس الدائرة المختصة
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
أو أعضاء الدائرة المكلّفين بإنجاز مهمات الرقابة وبتقديم
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الفصل 146 ـ يحيل آمرو الصرف إلى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
ويحتفظ آمرو الصرف بالوثائق الأخرى التي هيأت التعهد بالنفقة وتصفيتها ودفعها ويضعونها تحت طلب
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 147 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها
أو تقديرها. ولها أنّ تستمع إلى مسدي خدمات أو منجزي أشغال لفائدة الجهات الراجعة لها بالنظر.
الفصل 148 ـ إذا قررت الدائرة المختصة سماع مسيّري
أو أعوان الجهة محلّ الرقابة قبل إجراء مداولاتها فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بعشرة أيام على الأقل. ويمكن تشريك
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 149 ـ على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار.
- القوائم المالية.
- تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة.
- محاضـر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
أو هيئات الإدارة الجماعية.
- محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية.
ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كلّ وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.
ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل السابع من هذا القانون.
الفصل 150 ـ كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليهـا بالفصول من 147 إلى 149 من هذا القانون يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.
الفصل 151 ـ تُبلّغ
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 152 ـ تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الدائرة المختصة مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية إن وجدت وملحوظات
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الباب السابع
رقابة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها
الفصل 153 ـ تباشر
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها وفقا لمتطلبات حسن التصرّف.
الفصل 154 ـ إذا أسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض
أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنّه يتعين على المنتفعين بها مد
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وتباشر
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص
أو
- تخفيض أو إلغاء الضرائب على أنشطة أو جهات معينة.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 155 ـ تباشر
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 156 ـ كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في موافاة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 157 ـ تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات المبيّنة أعلاه مهما كانت تسميتها والمنتفعة بالإعانة العمومية بتقارير يتم إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون.
الباب الثامن
مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
الفصل 158 ـ تعدّ
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
ويتضمّن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلُصت إليها المحكمة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها مناسبة.
ويرفع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وينشر هذا التقرير بالموقع الإلكتروني لمحكمة المحاسبات وبكل وسيلة أخرى تحدّدها المحكمة.
الفصل 159 ـ تعدّ
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 160 ـ تُعدّ
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
وينشر هذا التقرير وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 158 من هذا القانون.
الفصل 161 ـ تعدّ
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الفصل 162 ـ يمكن لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة توجيه طلبات لمحكمة المحاسبات قصد إنجاز أعمال تندرج ضمن مشمولات أنظارها المتعلّقة بالرقابة على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
وتستجيب
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 163 ـ تُدرج
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الباب التاسع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 164 ـ تحال الملفات المنشورة لدى دائرة الزجر المالي في تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ إلى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 165 ـ تلغى ابتداء من دخول هذا القانون حيّز النّفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات.
الفصل 616 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ في غرة جانفي للسنة الموالية لسنة النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا تنطبق الأحكام المتعلقة بالقضاء في الحسابات الواردة بهذا القانون على الحسابات المقدّمة قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ والتي تمّ في شأنها إصدار أحكام وقتية تمّ تبليغها إلى المحاسبين العموميين المعنيين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي