Décret gouvernemental n° 2019-417 du 6 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 417 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
أنهيت تسمية السيدة سلوى سهلول، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيدة سلوى سهلول، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون