Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mai 2019, fixant le régime de rémunération des animateurs culturels et sportifs contractuels à titre occasionnel recrutés aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les établissements des œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير المنشطين الثقافيين والرياضيين المتعاقدين بصفة عرضية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 2104 لسنة 1990 المؤرخ في 17 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط شروط انتداب المنشطين الثقافيين والرياضيين المتعاقدين بصفة عرضيّة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والتربية والعلوم المؤرخ في 2 مارس 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير المنشطين الثقافيين والرياضيين المتعاقدين بصفة عرضية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لوزارة التربية والعلوم.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط مقادير حصص التنشيط الثقافي والرياضي التي يقوم بها الأعوان المنشطون الثقافيون والرياضيون المشار إليهم بالأمر عدد 2104 لسنة 1990 المؤرخ في 17 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط شروط انتداب المنشطين الثقافيين والرياضيين المتعاقدين بصفة عرضية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي كما يلي :
الصنف والشهادة مقدار الحصة الواحدة
الأعوان من الصنف الفرعي أ1 وأ2 الحاملون لشهادة الأستاذية على الأقل بعد الباكالوريا
أو للشهادة الوطنية للإجازة
أو لشهادة معادلة. 20 دينارا للحصة الواحدة
الأعوان من الصنف الفرعي أ3 الحاملون لشهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي بعد الباكالوريا أو لشهادة معادلة. 15 دينارا للحصة الواحدة
الأعوان من صنف ب الحاملون لشهادة الباكالوريا أو لشهادة مؤهل التقني المهني أو لشهادة معادلة. 10 دنانير للحصة الواحدة
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزيري المالية والتربية والعلوم المؤرخ في 2 مارس 1991 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من السنة الجامعية 2018/2019.
تونس في 6 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟