Décret Présidentiel n° 2019-90 du 13 mai 2019, portant nomination d'un président de chambre de première instance.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 90 لسنة 2019 مؤرخ في 13 ماي 2019.
يسمّى السيد سهيل الجمال، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة ابتدائية.
يسمّى السيد سهيل الجمال، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون