Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3ème grade ».

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه مندوبي حماية الطفولة رتبة ثانية المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين للمناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح،
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة من الشهائد العلمية للمترشح،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات، دورات تكوينية)،
ـ نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات ذات الصلة بميدان حقوق الطفل وأعمال التأطير والمراقبة العامة والتصور والتنسيق (إن وجدت) التي أعدها المترشح أو التي ساهم في إعدادها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة مصحوبة بملاحظات رئيس الإدارة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يؤخذ في الاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس التالية:
ـ الإنتاج : أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية أو ذات الصلة بميدان حقوق الطفل (تنفيل بـ 10 نقاط كحد أقصى) خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة،
ـ معدل العددين الإداريين الأخيرين (ضارب 1)،
ـ الأقدمية : في رتبة مندوب حماية طفولة درجة ثانية نصف نقطة عن كل سنة في حدود سبعة (7 نقاط)،
ـ الشهائد العلمية :
ـ الكفاءة في البحث (نقطة ونصف)،
ـ أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)،
ـ والدكتوراه (ثلاث نقاط).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي صورة تحصل مترشح أو عدة مترشحين على نفس مجموع النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وفي صورة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟