Décret gouvernemental n° 2019-414 du 6 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 414 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
أنهيت تسمية السيد فرج علي، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 21 جانفي 2019.
أنهيت تسمية السيد فرج علي، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 21 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون