Décret gouvernemental n° 2019-385 du 6 mai 2019, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 385 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
سمّي السيد معز حسن، متصرف رئيس بالشركة الوطنية للاتصالات، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2019.
سمّي السيد معز حسن، متصرف رئيس بالشركة الوطنية للاتصالات، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون