Décret gouvernemental n° 2019-390 du 6 mai 2019, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 390 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
سمّي السيد عبد الكريم شطورو، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 15 جانفي 2019.
سمّي السيد عبد الكريم شطورو، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 15 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون