Décret gouvernemental n° 2019-405 du 6 mai 2019, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 405 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
سمّيت الآنسة صبيحة الحمري مكلفا بمأمورية لتسيير مكتب الإعلام والاتصال بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول فيفري 2019.
سمّيت الآنسة صبيحة الحمري مكلفا بمأمورية لتسيير مكتب الإعلام والاتصال بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون