Arrêté du Chef du Gouvernement du 6 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un premier délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2019.
أنهي تكليف السيد نوفل النومي بمهام معتمد أوّل بولاية قفصة ابتداء من 4 فيفري 2019.
أنهي تكليف السيد نوفل النومي بمهام معتمد أوّل بولاية قفصة ابتداء من 4 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون