Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-389 du 6 mai 2019, portant dispositions dérogatoires relatives à la graduation de la 29ème promotion des auditeurs de justice de l'Institut supérieur de la magistrature.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 389 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتخرّج الفوج 29 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الفصلين 15 و17 من الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ولأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، وأحكام الفصلين 2 و7 من قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء تدوم فترة التكوين العملي بالمحاكم بالنسبة للفوج 29 للملحقين القضائيين مدة تسعة أشهر ونصف تحتسب ابتداءا من يوم 3 ديسمبر 2018،
وتحدد شروط التأهيل والتخرج بالنسبة للفوج المذكور بقرار من وزير العدل،
ويحرر الملحقون القضائيون تقريرا واحدا عن نشاطهم التأهيلي يسلم للمعهد الأعلى للقضاء في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2019،
ويعد الملحقون القضائيون رسالة تخرج تقدم للمعهد الأعلى للقضاء في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2019.
الفصل 2 ـ تبقى باقي الشروط والإجراءات المنطبقة على تخرج الملحقين القضائيين سارية المفعول في حق الفوج 29 المعني بالإجراءات الاستثنائية.
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد كريم الجموسي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟