Décret gouvernemental n° 2019-391 du 6 mai 2019, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 391 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
سمّي السيد الصحبي خلف اللّه، وزير مفوض، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 8 مارس 2019.
سمّي السيد الصحبي خلف اللّه، وزير مفوض، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 8 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون